الرئيسية / اللجوء وإعادة التوطين / منح الفارين من الخدمة الإلزامية حق اللجوء في الدول الأوروبية

منح الفارين من الخدمة الإلزامية حق اللجوء في الدول الأوروبية

منح الفارين من الخدمة الإلزامية حق اللجوء في الدول الأوروبية 

منذ أيام أصدرت “محكمة العدل الأوروبية” قرارًا بمنح السوريين الفارين من الخدمة الإلزامية حق “اللجوء” في الدول الأوروبية.

وجاء في نص القرار الصادر عن المحكمة في 19 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري:

أنه من يتقدم بطلب للحصول على اللجوء هربًا من الخدمة العسكرية يمكنه الحصول على حق اللجوء الكامل، لكن بعد التأكد من أن رفض الخدمة العسكرية سببه هو إمكانية التعرض للاضطهاد، أو المشاركة في جرائم قتل.

وجاء القرار على إثر قضية ضجت بها المحاكم الألمانية إلى أن وصلت إلى المحكمة الأوروبية.

وهي قضية رفعها لاجئ سوري، قدم إلى ألمانيا هرباً من الخدمة العسكرية لدى النظام، ورُفض طلب لجوئه ولم يكن سبب لجوئه مقنعاً لإدارة الهجرة، فمنحته “الحماية الثانوية”.

في حين قالت المحكمة الأوروبية إن كل شخص يرفض التجنيد في سوريا فهو يستحق اللجوء فهذا يسبب مخاطر على حياة الشخص، وهو مرتبط بأحد الأسباب الخمسة التي قد تؤدي إلى الحق في الاعتراف به كلاجئ.

من يشمل هذا القرار؟

كل شخص رافض للتجنيد الإجباري بالإضافة إلى الاحتياط في سوريا، وطلب اللجوء إلى دولة أوروبية، حيث يمكن لطالب اللجوء الاستناد إلى قرار المحكمة الأوروبية للحصول على حق اللجوء، لأن قرارها مُلزم في حال تم الاستشهاد به.
وعليه، يستطيع كل شاب مطلوب للتجنيد أو منشق في دول الجوار (لبنان، والأردن، وتركيا) أن يتوجه إلى السفارات الاوربية ويطلب اللجوء، وإرفاق هذا القرار بالطلب للاستفادة منه.
كمايشمل أيضاً المطلوبون للخدمة العسكرية داخل سورية، في حال أبرزوا وثائق عند وصولهم إلى إحدى الدول الأوروبية تثبت ذلك.

متى سيبدأ تطبيق هذا القرار؟





هذا القرار صدر للفصل بحالة الشخص الذي منح حق الحماية في ألمانية، ولم يستطع لم شمل عائلته، ولكن صدور القرار من المحكمة الأوروبية العليا، يمكّن المحاكم في الدول الأوروبية من الاستناد إليه، عند حكمها في ملف طالب اللجوء، وهو قرار مُلزم لها.

وهنا ترجمة حرفية لقرار المحكمة الأوربية العليا:

((في سياق الحرب الأهلية في سوريا، هناك افتراض قوي بأن رفض أداء الخدمة العسكرية هناك مرتبط بأسباب قد تؤدي إلى الحق في الاعتراف بوضع اللاجئ. في الواقع، في كثير من الحالات، يعكس هذا الرفض التعبير عن الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو بدافع الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة. مجند سوري فر من بلاده هرباً من الخدمة العسكرية وبالتالي يعرض نفسه للملاحقة القضائية والعقوبات في حالة عودته إلى سوريا، يطعن أمام محكمة هانوفر الإدارية (المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين – ألمانيا) بمنحه حماية فرعية دون الاعتراف به كلاجئ.

وفقًا لـ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين – ألمانيا)، لم يتعرض مقدم الطلب نفسه للاضطهاد الذي دفعه إلى المغادرة، ولأنه فر فقط من الحرب الأهلية، فلن يخشى الاضطهاد إذا عاد إلى سوريا. على أي حال ، لن تكون هناك صلة بين الاضطهاد الذي يخشاه وأحد أسباب الاضطهاد الخمسة التي قد تؤدي إلى الحق في الاعتراف بوضع اللاجئ، أي العرق والدين، الجنسية أو الآراء السياسية أو العضوية، في فئة اجتماعية معينة.

طلبت محكمة هانوفر الادارية من محكمة العدل تفسير التوجيه الخاص بالحماية الدولية 1 والذي بموجبه يمكن أن تتخذ أعمال الاضطهاد على وجه الخصوص شكل المقاضاة أو العقوبات لرفض أداء الخدمة العسكرية في حالة حدوث نزاع عندما قد تنطوي الخدمة العسكرية على ارتكاب جرائم، أو القيام بأعمال تستبعد الاعتراف كلاجئ، مثل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. وفقاً لـمحكمة هانوفر الإدارية كان من الممكن أن يكون الشخص المعني قد تم دفعه لارتكاب مثل هذه الجرائم مثل التجنيد في سياق الحرب الأهلية في سوريا.

بموجب حكم اليوم، تلاحظ محكمة العدل، أولاً وقبل كل شيء، أنه في حالة عدم وجود إمكانية قانونية في الدولة الأصلية لرفض أداء الخدمة العسكرية، لا يمكن لأحد أن يعارض وقد أعرب عن قلقه من حقيقة أنه لم يضفى الطابع الرسمي على رفضه وفقاً لإجراء معين وفر من بلده الأصلي دون إبلاغ السلطات العسكرية.




بالإضافة إلى ذلك، في سياق الحرب الأهلية المعممة التي تتميز بارتكاب الجيش بشكل متكرر ومنهجي لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية من خلال إشراك المجندين ، فليس من المهم أن يتجاهل الشخص المعني قطاع تدخله المستقبلي. الجيش. وفقاً للمحكمة ، في السياق السوري للحرب الأهلية المعممة التي كانت سائدة وقت الفصل في طلب المدعي، أي في أبريل 2017 ، ومع مراعاة اللجنة على وجه الخصوص، جرائم الحرب المتكررة والمنهجية التي ارتكبها الجيش السوري، بما في ذلك من قبل وحدات مكونة من المجندين، موثقة على نطاق واسع وفقاً للمحكمة الإدارية في هانوفر. من المعقول جداً أن يتم توجيه المجند، بغض النظر عن قطاع تدخله، إلى المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب هذه الجرائم.

من ناحية أخرى، يجب أن تكون هناك صلة بين المقاضاة أو العقوبات بسبب رفض أداء الخدمة العسكرية وواحد على الأقل من أسباب الاضطهاد الخمسة التي قد تؤدي إلى الحق في الاعتراف كلاجئ. ووفقاً للمحكمة، لا يمكن اعتبار وجود مثل هذه الصلة أمراً مؤكداً، وبالتالي لا يمكن استبعاده من فحص السلطات الوطنية المسؤولة عن تقييم طلب الحماية الدولية.

في الواقع، قد يكون لرفض أداء الخدمة العسكرية أسباب منفصلة عن هذه الأسباب الخمسة للاضطهاد. على وجه الخصوص، قد يكون الدافع وراءه الخوف من تعريض نفسه لمخاطر أداء الخدمة العسكرية في سياق النزاع المسلح.

ومع ذلك، في كثير من الحالات يعكس رفض أداء الخدمة العسكرية التعبير عن الآراء السياسية، سواء كانت تتمثل في رفض أي استخدام للقوة العسكرية أو معارضة للسياسات أو الأساليب في سلطات البلد الأصلي أو المعتقدات الدينية أو التي تحركها عضوية مجموعة اجتماعية معينة.

وبالتالي، هناك افتراض قوي بأن رفض أداء الخدمة العسكرية في ظل ظروف القضية المعروضة على المحكمة مرتبط بأحد الأسباب الخمسة التي قد تؤدي إلى الحق في الاعتراف به كلاجئ. ليس من حق الشخص المعني إثبات هذا الارتباط، لكن الأمر متروك للسلطات الوطنية المختصة للتحقق، في ضوء جميع الظروف المعنية، من معقولية هذا الارتباط.

تلاحظ المحكمة، علاوة على ذلك، أنه في سياق النزاع المسلح، ولا سيما الحرب الأهلية، وفي غياب أي إمكانية قانونية لتجنب الالتزامات العسكرية، فمن المحتمل جداً أن يكون رفض أداء الخدمة العسكرية تفسره السلطات على أنه عمل معارضة سياسية، بغض النظر عن الدوافع الشخصية الأكثر تعقيداً للشخص المعني. ومع ذلك، وفقاً للتوجيهات الخاصة بالحماية الدولية، عندما يقوم المرء بتقييم ما إذا كان الشخص المعني يخشى، لسبب ما، من التعرض للاضطهاد، فليس من المهم ما إذا كان يمتلك بالفعل الخاصية في أصل الاضطهاد، المتعلقة بـ العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الآراء السياسية، بقدر ما تنسب هذه الخاصية إليها من قبل فاعل الاضطهاد.

تذكير: تسمح الإشارة إلى حكم أولي لمحاكم الدول الأعضاء، في سياق نزاع معروض عليها، باستجواب المحكمة بشأن تفسير قانون الاتحاد أو صحة قانون صادر عن الاتحاد الأوروبي. اتحاد. لا تفصل المحكمة في النزاع الوطني. للمحكمة الوطنية أن تحسم القضية وفقاً لقرار المحكمة. وهذا القرار ملزم، بنفس الطريقة للمحاكم الوطنية الأخرى التي ستنظر في مشكلة مماثلة))

ستجدون النسخة الأصلية للقرار  هنا

قد يهمك أيضاً:

طلب اللجوء في الأراضي الإسبانية

تقديم اللجوء عن طريق السفارات – طريقته – أسراره

 

ولمزيد من المعلومات تابعونا على:

التيليجرام من هنا

الفيسبوك من هنا




6 تعليقات

  1. محمدالخطيب من سوري مقيم في تركيا الوضع كتير صعب مجوز عندي صبي وبنت عمري ٣٢أريد الهجرة إلى أوروبا وكندا واستراليا وألمانيا وبريطانيا للعمل الأميركية للعمل المهنة فرن خبز لحم بعجين ٠٠٩٠٥٤٤٣٥٧٨٢٨٤

  2. مرحبا يااهل الخير انا من سوريا ادلب مقيم بلبنان متزوج وعندي طفل صغير ووضعنا كتير صعب مطلوب لانظام السوري ووضعنا كتير صعب ومالنا غير الله مسجل بل امم المتحدة بس ما عم يساعدونا خالص وكنت اخد بيت بل اجار وتقلعنا من البيت كرمال الاجار ارجوكم تطلعو بوضعنا ارجوكم يااهل الخير يااهل الكرم اي طريق علي اوربا وين ماكان ارجوكم

  3. انا فلسطيني مقيم في لبنان أريد الهجرة للعمل متزوج ولدي طفلان رقم الهاتف 81830758

  4. ازاد نوري حيدر

    يارا خليل محمد لاجئة سورية تبلغ من العمر 25 عامًا وتعيش في لبنان ، متزوجة ولديها طفلان. تطلب يارا الهجرة إلى دول أوروبا لأنها تشعر بعدم الارتياح وعدم الحماية بسبب عدم وجود مكان للعيش فيه ، ولا عمل ولا مستندات شخصية فقط شهادة التسجيل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كما في المرفقة. رقم الهاتف0096170294579 رقم الملف909_14c10336 وشكرا سوريا كردي ما فينا ننزل على سوريا جوزي مطلوب الى جيش احتياط السوري

اترك رد